آسيا اليوم
الهجرة غير الشرعية مصطلح يعبر عن العابرين للحدود بين الدول بشكل غير قانوني صاروا خطرًا على البلدان التي يهاجرون منها وإليها. فمهما كانت الأسباب الموضوعية والاضطرارية التي تدفعهم لهذا الفعل غير أن فعلهم هذا يبقى مجرمًا، وصار التعاون الدولي في هذا كبيرًا، حيث التحدي في هذا المضمار ليس أقل من نظيره في أوقات الحروب.
وتُعدّ الهجرة غير الشرعية إحدى الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد المؤثّرة سلبًا على الدول المُصدّرة والمُستقبِلة للمهاجرين، ولهذا وضعت بعض الدول عدد من الوسائل التي تساعد في الحدّ من الهجرة غير الشرعية، ومعالجتها، والتصدّي لها، والوقاية منها.
مفهوم الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية.. انتقال الأفراد للعيش في بلاد ما دون الحصول على موافقتها، ووفقًا لذلك يعدّ المواطن غير الشرعيّ هو المقيم بشكلٍ غير قانونيّ.
الأسباب
ومن الأسباب التي تدفع للهجرة غير الشرعية دخول الأفراد إلى دولة جديدة دون قدرتهم على الحصول على تأشيرة الدخول لسببٍ ما، أو دخولهم إلى الدول التي ليس لها اتفاقيات الإعفاء التلقائي من تأشيرة الدخول، ممّا يضطرّهم إلى الدخول لتلك الدولة عن طريق عبور الحدود بشكلٍ غير قانوني ودون تفتيش، كما يصبح الأفراد المقيمين في دولة ما مواطنين غير شرعيين بعد حرمانهم من حق اللجوء وحق الحماية المؤقت الذي كانوا يتمتًعون به.
وكذلك حاجة الأفراد لتحسين الوضع الاقتصادي والأسلوب المعيشيّ، والتخلص من الفقر والبطالة، وأحيانًا من الاضطرابات الداخلية نتيجة للحروب الأهلية والصراعات العسكرية على السلطة والثروات، إضافة للأسباب الاجتماعية كالكثافة السكانية الكبيرة والاضطهاد الديني.
انتهاكات الهجرة
يوجد أربعة أشكال من الانتهاكات التي تتعلّق بالهجرة غير الشرعية، وهي:
- الدخول بشكلٍ غير مُصرَّح أو غير موثَّق: إذ يدخل الأفراد إلى الدولة عبر حدودها بشكلٍ سريّ دون علم الدولة ودون اكتشافهم.
- الدخول باستخدام وثائق مزوّرة: إذ يخضع الأفراد الذين يدخلون إلى الدولة للتفتيش، لكنّهم يستخدمون وثائق مزوّرة كهويّة مزوّرة ليتمكّنوا من الدخول.
- مخالفات تتعلّق بطول مدّة التأشيرة: في هذه الحالة يتم الدخول إلى الدولة بشكلٍ قانونيّ وبوثائق قانونيّة، لكن في حال زادت مدّة بقاء الأفراد في تلك الدولة عن الفترة القانونية المسجّلة في التأشيرة، تصبح الإقامة غير شرعيّة.
- انتهاكات تتعلّق بالشروط والأحكام: في هذه الحالة يتم دخول الأفراد إلى الدولة بوثائق قانونيّة، لكنّهم ينتهكون شرطًا من شروط تأشيرات الدخول، ويُعدّ قبول تلك الانتهاكات هو أحد أكثر الانتهاكات شيوعاً.
آثارها
الجرائم: قد يرتكب بعض المهاجرين غير الشرعيين بعض الأنشطة الإجرامية كتعاطي المخدّرات، أو اللّجوء إلى استخدام وثائق أحد المواطنين بشكلٍ غير قانونيّ؛ بهدف الحصول على العمل بسبب عدم توفّر وثائق رسمية لهم.
التنافس على فرص العمل المتاحة: يوافق بعض المهاجرين غير الشرعيين على العمل بالحد الأدنى من الأجور، ودون المطالبة بأيّ مزايا متعلّقة بالعمل كالحصول على التأمين، ممّا قد يُحدث تنافساً بين كلٍّ من أولئك المهاجرين غير الشرعيين والمواطنين الأصليين، إذ قد يفضل بعض أصحاب العمل توظيف أولئك المهاجرين بسبب مصلحتهم في دفع أجور أقل ودون إلزامهم بتأمينهم. ومن جهةٍ أخرى لا يستطيع المهاجرون غير الشرعيين تقديم شكاوى أو مقاضاة صاحب العمل في حال تعرّضوا لإحدى المشاكل المرتبطة بالعمل.
التسبُّب في إلحاق الضرر بالممتلكات الشخصية للأشخاص أو الأماكن العامة: قد يقوم بعض المهاجرين غير الشرعيين باقتحام منازل المواطنين وسرقتها، أو تخريب بعض الممتلكات العامة، وعلى الحكومة تحمّل نفقات إصلاح تلك الأضرار.
خسارة الإيرادات الضريبية: يؤدي توظيف المهاجرين غير الشرعيين إلى تهرُّب أصحاب العمل من دفع الضرائب المطلوبة منهم، وبالرغم من انعكاس ذلك على انخفاض تكاليف الإنتاج والخدمات المُقدَّمة من صاحب العمل للمستهلكين، إلّا أنّ ذلك يؤدي إلى التقليل من عائدات الضرائب، والذي بدوره يؤدي إلى تقويض البرامج الحكومية، وتوقّف المشاريع الحكومية المخصّصة لتحقيق مصلحة المواطنين.
العقوبات- تجرّم العديد من الدول الدخول غير القانوني لأراضيها وتعاقب عليه، ووفقَا لبعض الدراسات التي أجريت على 162 دولة، فإن بعضها يفرض عقوبات جنائية، والبعض الآخر يفرض عقوبات مدنية أو إدارية فقط، كدفع الغرامات والترحيل عن الدولة.
بينما تفرض دول أخرى السجن، والذي تختلف مدّته حسب الظروف التي تمّ ضمنها الدخول غير القانوني للدولة، وهي تتراوح من عدة أشهر إلى خمس عشرة سنة.
وتزداد شدة العقوبات في حال كان المهاجرون غير الشرعين مسلّحين، أو استخدموا القوة والتهديد لعبور الحدود، أو في حال تمّ تدمير بعض الممتلكات الخاصة بالدولة أثناء الدخول غير القانوني.
يوجد العديد من البلدان التي تعتبر أنّ دخول مجموعة من الأفراد بشكلٍ غير قانوني يستحق عقوبة أشدّ وأكثر صرامة من دخول فرد واحد بشكلٍ غير قانوني، كما يحقّ للدول التي تفرض عقوبات مدنية أو إدارية أن تُطبِّق العقوبات الجنائية على المهاجرين غير الشرعيين في حال وجود ظروف مشددة، ويجدر بالذكر أن طالبي اللّجوء عادةً ما يتمّ إعفاؤهم من تلك العقوبات، حيث توفر الدولة الحماية القانونية لهم في هذه الحالة.
أسبابها
عوامل الطرد الخاصّة بالبلد الأصلي للفرد، وعوامل الجذب السائدة في الدولة المراد الهجرة إليها.
أما عوامل الطرد فتتمثّل في عدد من الأسباب، وهي:
أسباب اقتصادية: وتتمثّل في قلّة فرص العمل، وانخفاض الأجور، وتدنّي كلّ من المستوى الاقتصادي، والمستوى المعيشي، ومستوى الخدمات داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، ممّا يتسبّب في بحث الأفراد عن فُرص عمل في البلدان الأخرى، والسعي لها حتّى إن كان ذلك عن طريق اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.
أسباب سياسية ودينية: يُساعد تراجع وتدنّي الأوضاع السياسية في عدد من البلدان على ظهور الهجرة غير الشرعية بين أفرادها، ويُظهر ذلك بعدّة أشكال، منها: الاضطهاد الديني، وانعدام الاستقرار في تلك البلدان، وكثرة الاضطرابات السياسية.
أسباب اجتماعية: تتمثّل الأسباب الاجتماعية التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وعدم وجود توافق مع العادات والتقاليد، أو وجود تفرقة وتمييز بين فئات المجتمع المختلفة، وقد يهاجر الإنسان بسبب وجود أشخاص مقرّبين له في تلك البلاد، أو للمّ شمل العائلة إذا كان أحدهم يُقيم في البلد المراد الهجرة إليه بشكلٍ قانوني، بينما يقيم الآخرون في بلد آخر، ولذلك فقد يضطرّ حينها إلى إدخال أهله إلى البلد المقيم فيه بشكلٍ غير قانوني؛ وذلك بسبب أنّ تأشيرات لمّ الشمل قد تكون محدودة العدد، وذات مدّة معيّنة، ممّا لا يُمكّنهم من دخول البلاد بصورة قانونية.
الاكتظاظ السكاني: قد يؤدّي الاكتظاظ السكاني إلى مغادرة الناس بلادهم الأصلية المكتظّة إلى بلاد أخرى بشكل غير قانوني، وذلك نظرًا للمشاكل التي يُسبّبها ارتفاع أعداد السكان وتجاوز النموّ السكاني للقدرة الاستيعابية للبلد، كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، وغير ذلك.
عوامل الجذب
تتمثّل عوامل الجذب المسبّبة للهجرة غير الشرعية بما يأتي:
ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها.
ارتفاع المستوى المعيشي في الدول الجاذبة للمهاجرين.
وجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل في الدول الجاذبة مقارنة ببلد الفرد الأصلي.
إتاحة مجال أكبر من الحرية للأفراد في الدول المراد الهجرة إليها.
وسائل التصدّي لها
آليات العلاج الدولية: تعدّ الهجرة غير الشرعية إحدى الظواهر العالمية التي لا يُمكن القضاء عليها بسهولة، ولهذا يجب أن تتكاتف الجهود الدولية من أجل أن تتمكّن من التحكّم في الأمور المُتعلّقة بتلك الظاهرة، وذلك من خلال إجراء المعاهدات والاتّفاقيات الإقليمية والدولية.
بناء حواجز أمنية على الحدود البرية والبحرية، ومراقبتها بشكل أشدّ صرامة، لمنع دخول المهاجرين بشكلٍ غير قانوني.
توقيف وحجز الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين والذين لا يحملون وثائق رسمية من قِبل كوادر الشرطة في البلد، ثمّ إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، بالإضافة إلى حجز الأشخاص الذين يساعدونهم على عبور حدود البلاد بشكلٍ غير قانوني.
امتناع أصحاب العمل من توظيف الأشخاص المهاجرين قبل التأكّد من امتلاكهم وثائق قانونية للإقامة في البلاد.
إبلاغ السلطات المسوؤلة عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون مخالفات في البلاد، كتدمير الممتلكات، أو الاعتداء على الأشخاص.
دور مصر
مصر دولة كبيرة تاريخيًا وموقعًا جغرافيًا، وهي حليف هام لدول القارة العجوز في حربها ضد الهجرة غير الشرعية.
في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. وبحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس”، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر، كما شكلت مصر كابوسًا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صرح في نوفمبر 2019، أن مصر تحرص على مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بما يحفظ أمن واستقرار أوروبا.
وأضاف، السيسي، أن مصر تبذل جهودًا للتصدي لانتقال المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار أوروبا، مؤكدًا أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسؤولية المشتركة وتحمل الأعباء، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط، دون معالجة جذور المشكلة في دول المصدر.
وعلى هامش نقاش الطاولة المستديرة حول “سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة”، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ في نسخته الثالثة، في ديسمبر 2019، أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم تفضيله لوصف “لاجئين”، موضحًا: “قاعدين تتكلموا إن في لاجئين موجودين في مصر، ومش عاوز أقول الاسم ده.. إحنا مش بنقول عليهم لاجئين إحنا بنقول ضيوف”.
وتابع السيسي، أنَّ مصر استطاعت أن تتحكم في الهجرة غير الشرعية حينما استعادت حالة الاستقرار التي فقدت خلال الـ5 سنوات الأولى بعد 2011، ولم يجر ضبط الموقف إلا في 2016، بعد استعادة قدرة مصر”، مجددًا ترحيبه بضيوف مصر بقوله: “نتحمل ضيافة ضيوفنا.. يقعدوا في مصر ولا نتحمل أمام التاريخ والإنسانية قتلهم”.
ويرجع نجاح مصر في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية، عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، وذلك بالاعتماد على جهود ومبادرات وطنية تنوعت بين القوانين والاتفاقات الثنائية والمبادرات، ومن أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية، وبمشاركة جميع الجهات المعنية بموضوعات الهجرة مثل وزارات “القوى العاملة والهجرة، التعليم العالي، التربية والتعليم، التنمية المحلية”.
وتقوم وزارة الخارجية، بالتنسيق بين المنظمات الدولية ذات الصلة والجهات الحكومية المعنية، فيما يتعلق بموضوعات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، باعتبار أنها نقطة الاتصال الرسمية المسؤولة، وفقا للموقع الرسمي للوزارة.
فيما وقعت الداخلية المصرية بروتوكولاً مشتركًا مع نظيرتها الإيطالية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البروتوكول بتمويل “إيطالي وأوروبي”.
وهدف البروتوكول لتدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الإفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وتم استحداث إدارات جديدة لمكافحة الجرائم المنظمة، يتم من خلالها تدريب الكوادر الأفريقية على مكافحة الجرائم بمركز بحوث الشرطة، وإقامة 6 ورش تدريبية خلال العامين 2018-2019.
وبجانب ما تقوم به الوزارات، وجه رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الهجرة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة، وذلك حسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.
مبادرات
وعلى الصعيد الدولي، تشارك الدولة بشكل إيجابي وفعال في مبادرتيّ “الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي، الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي والمعروفة باسم عملية الخرطوم” حول مسارات الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بالتعاون مع الدول الأفريقية المعنية في هذا المجال.
كما استضافت مصر المؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2015، بالإضافة لتولي الدولة رئاسة لجنة التسيير لعملية الخرطوم خلال عام 2014، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.
وشاركت مصر بصورة بناءة في إعلان روما في نوفمبر 2014 بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي حول مسارات الهجرة لمساعدة دول منطقة القرن الأفريقي في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
بجانب تفاعلها في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا حول الهجرة، بنوفمبر 2015، حيث تولت الدفاع عن وجهة النظر الأفريقية باعتبارها رئيسًا لمبادرتي الاتحاد الأفريقي – القرن الأفريقي والاتحاد الأوروبي – القرن الأفريقي، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما أُدرجت مصر في ضوء استضافتها لعدد ضخم من اللاجئين، بما في ذلك الأشقاء السوريين، ضمن دول خطة الاستجابة والصمود لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تهدف إلي تحسين أوضاعهم ورفع مستوى ظروفهم المعيشية واستيعابهم في المجتمعات المضيفة لهم.
وعن الاتفاقيات مع المنظمات، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في سبتمبر 2017، لكي تتولى المؤسسة توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة.
وبجانب دور اللجنة الوطنية، أصدر الرئيس السيسي في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، برقم 82 لسنة 2016، ومؤرخًا في 7 نوفمبر من نفس العام، والذي تضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
نص القانون
قانون 82 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
الجريدة الرسمية العدد 44مكرر (أ) بتاريخ 7 / 11 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 2: تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقاً لأحكامه.
وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة 3: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 4: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
الفصل الأول – تعاريف وأحكام عامة
المادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:
أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
2- الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
3- تهريب المهاجرين:
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخر.
4- المهاجر المهرب:
أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.
5- وثيقة السفر أو الهُوية المزورة:
وثيقة السفر أو الهوية التي زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
6- الأطفال غير المصحوبين:
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.
7- الناقل التجاري:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً تحقيقاً لمكسب تجاري.
8- السفينة:
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية.
9- اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لحكم المادة (28) من هذا القانون.
10- المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة، مادية أو أدبية.
11- البحر الإقليمي:
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
12- المنطقة المجاورة:
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي، وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
المادة 2: لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3: يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانوناً.
الفصل الثاني – الجرائم والعقوبات
المادة 4: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة 5: يُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
المادة 6: يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 7: تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).
المادة 8: يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
المادة 9: تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6 و7 و8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
المادة 10: يعاقب بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
المادة 11: يعاقب بالحبس، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
المادة 12: يعاقب بالسجن، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه.
المادة 13: يعاقب بالسجن، كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة (11)، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
المادة 14: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.
المادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
المادة 16: يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته.
ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
المادة 17: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها.
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.
المادة 18: تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام (208 مكرراً “أ” و208 مكرراً “ب” و208 مكرراً “أ”) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 19: إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.
ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
المادة 20: مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الفعل مُجرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
المادة 21: يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة.
وفي حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
الفصل الثالث – التعاون القضائي الدولي
المادة 22: تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو المعلوماتي، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 23: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
المادة 24: للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الرابع – تدابير الحماية والمساعدة
المادة 25: توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
المادة 26: تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقي المساعدات الممكنة في هذا الشأن.
المادة 27: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصري.
الفصل الخامس – اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
المادة 28: تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 29: يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 30: يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات الآتية:
وحدة التوثيق والمعلومات.
وحدة الشئون المالية والإدارية.
وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة 31: تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
اللجنة القانونية.
لجنة التوثيق والمعلومات.
لجنة التوعية والإعلام.
لجنة التعاون الدولي.
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
الفصل السادس – صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
المادة 32: ينشأ صندوق يسمى “صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون ب “الصندوق”.
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 33: تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
المادة 34: يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصر تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه.
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
فرونتيكس
وأفادت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتيكس) في وارسو، يناير 2019، أن تقديراتها تشير إلى أن 150 ألف شخص دخلوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رحلات هجرة غير شرعية في عام 2018 وهو أقل عدد يصل إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات وأقل بكثير من عام 2015 عندما بلغ عدد المهاجرين ذروته بأكثر من مليون مهاجر.
وانخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، التي اتخذت إجراءات لمنع دخول المهاجرين الذين تنقذهم سفن الإغاثة في البحر المتوسط، بنسبة 80 في المئة إلى نحو 23 ألف مهاجر، وهو الأقل منذ عام 2012.
وتراجعت خصوصًا أعداد التونسيين والإيريتريين، الذين يحاولون عبور البحر إلى إيطاليا.
وفي نفس الوقت تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا إلى 57 ألف مهاجر مما جعل طريق الهجرة من المغرب إلى شبه جزيرة إيبيريا الأكثر نشاطا في أوروبا.
وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان وقبرص عبر ما يسمى طريق شرق البحر المتوسط إلى 56 ألفا معظمهم من أفغانستان وسوريا والعراق.
+ There are no comments
Add yours