البحرين.. إصدار قانون جديد للوقاية من الإيدز

1 min read

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، قانوناً بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه.

 

ويعد هذا أول قانون في المملكة بشأن الوقاية من "الإيدز" وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه. ويضم القانون، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء البحرينية، 27 مادة تتضمنت عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة (132.5 ألف دولار)، لمن يتسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.

 

وتم النص على العمل بالقنون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتزامن إصدار القانون مع ارتفاع نسبة الإصابات المنتقلة جنسياً من 10% العام 1986، إلى 33 % ( من إجمالي أسباب العدوى) حاليا.

وحظر القانون "على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير."ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار (5300 دولار) ولا تجاوز عشرين ألف دينار(53 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير.

 

ونص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار (26.5 ألف دولار) ولا تتجاوز خمسين ألف دينار(132.5 ألف دولار)، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.

ويحتوي القانون على فصل خاص بحقوق المتعايش مع الفيروس ( المصاب)، ينص في أحد مواده على أنه " يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم.

"كما ينص القانون على أنه "لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به". ونصت مادة أخرى على أنه " للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم.

 

"وفرض القانون غرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار (1325 دولار) ولا تجاوز ألف دينار (2650 دولار) ، كل مؤسسة فردية او شخص اعتباري خاص خالف أحكام المادتين الأخيرتين ( فصل المصاب من العمل أو التعليم).

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار (1325 دولار)، كل من أرتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة.

كما حظر القانون "نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أي وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرُها التشريعات النافذة".

 

يذكر أنه- بحسب إحصاءات وزارة الصحة- تم تشخيص أول حالة مصابة بفيروس نقص المناعة في البحرين في العام 1986. وبلغ العدد الكلي للحالات المكتشفة، منذ العام 1986 حتى مايو/أيار 2016، 2346 حالة منها 1872 غير بحرينيين و474 حالة بين البحرينيين (منها 14 حالة شخصت في عام 2014 و21 حالة سنة 2015، و5 حالات حتى نهاية مايو / آيار 2016).ويبلغ عدد الأحياء البحرينيين من حاملي الفيروس حتى نهاية مايو/ أيار الماضي 226 حالة.

وتكمن أسباب العدوى الرئيسية في مملكة البحرين لجميع الحالات المسجلة منذ العام 1986 حتى الآن هي استخدام الإبر الملوثة (54%).لكن لوحظ – بحسب وزارة الصحة- ازدياد تدريجي في نسبة الإصابات المنتقلة جنسيا حيث كانت تمثل 10% فقط في بداية الوباء لتزداد إلى 33% حالياً، وتتوزع النسبة البقية بين أسباب أخرى.

أبوبكر أبوالمجد https://asiaelyoum.com

صحفي وباحث متخصص في شئون آسيا السياسية والاقتصادية

قد يعجبك أيضاً

المزيد من الكاتب

+ There are no comments

Add yours