يحتاج القانون إلى دراسة كاملة فضلًا عن خضوعه لحوار مجتمعي مع الحركات النقابية ومندوبين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال الخاص بحسب خبراء.
أثار قانون العمل المصري الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، جدلًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والعمالية، لما تتضمنه من مواد لقيت رفضًا كبيرًا، خصوصًا أن متخصصين اعتبروها تصب في صالح العامل الأجنبي على حساب العامل المصري.
ورأى مراقبون أن “القانون حرص على حق العامل في المادة رقم 71، فيما يتعلق بصياغة عقد العمل والحماية من الفصل التعسفي، كما نص على تشكيل مجلس أعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وممثلي منظمات أصحاب العمل وممثلي العمال، يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لضمان حقوق العامل”.
في هذا الإطار، اعتبر أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عبدالرازق زنط، أن “القانون يحتاج إلى دراسة كاملة، فضلاً عن خضوعه لحوار مجتمعي مع الحركات النقابية ومندوبين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال الخاص، للوصول إلى توافق في الرؤى”.
ثغرات قانونية
وقال الزنط لـ”إرم نيوز” إن “مواد القانون الحالي يشوبها كثير من الثغرات، أولها مساواة المرأة المصرية بالأجنبية في العمل، عبر السماح للمرأة المصرية العمل كخادمة في الخارج”، لافتًا إلى أن “القانون يسمح للمرأة المصرية بالعمل في الخارج لكن بشروط محددة مثل: مهنة علمية أو حرفية”.
وسجل الزنط اعتراضه على المادة رقم 60 الخاصة بعمالة الأطفال، مؤكدًا أنه “سيطالب بضمانات تعمل على تأهيل عمل الأطفال وليس تشغيلهم”.
ونوه إلى أن “السن المناسبة لعمل الأطفال هي 18 عامًا”، مضيفًا أن “مادة تشغيل الأطفال تخالف قانون حماية الطفل، لا سيما أن عدد العمال الأطفال في مصر بلغ 3 ملايين طفل”.
وقدم النائب اعتراضًا آخر على القانون تمثل في “تفضيل العامل الأجنبي على المصري”، لافتًا إلى “ضرورة وضع مواد تحتم على أصحاب الأعمال الالتزام بوضع الأولوية للعامل المصري، الذي يتميز بكفاءة العامل الأجنبي”.
مميزات جديدة
ووفقًا لوكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب محمد وهب الله، فإن قانون العمل الجديد يحتوي على العديد من المميزات، أولها تشكيل مجلس أعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء يضم وزراء وممثلين عن العمال، تكون مهمته مباشرة حقوق العمال والنظر في مشاكلهم.
ويختص المجلس وفق وهب الله، “بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة السنوية وفقًا لأحكام القانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء”.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة إن “القانون حرص على حق العامل في المادة رقم 71 ، التي ألزم خلالها صاحب العمل بتسليم نسخة من عقد العمل إلى الجهة الإدارية المختصة، لمتابعة مكتب العمل وحمايته من الفصل التعسفي في أي وقت”.
ومن بين المميزات التي تضمنها القانون بحسب وكيل اللجنة، “نصه على إسناد التحقيق مع العامل المخالف إلى الشؤون القانونية بالمنشأة، وفي حالة عدم وجودها يوكل صاحب العمل الأمر إلى شخص ذي خبرة بالمخالفة، فيما ينص القانون القديم على أن صاحب العمل يباشر بنفسه التحقيق في الواقعة”.
وأوضح وهب الله أن “اللجنة ستنتهي من مراجعة القانون في أقرب وقت لإصداره خلال دورة الانعقاد الثانية”، لافتًا إلى “أنها ستستمع إلى جميع المقترحات لطرح مشروع قانون متكامل ومتوازن، أمام الجلسة العامة للتصويت عليه.”
+ There are no comments
Add yours